الشيخ الأنصاري
496
مطارح الأنظار ( ط . ج )
ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما يتمّ فيما إذا كان المتعدّد معلوما من بين المشتبهات كأن يعلم إمّا بحرمة شرب هذين الإناءين أو وجوب شرب الإناء الآخر أو « 1 » بالعكس ، وأمّا إذا لم يعلم بالمتعدّد ، فلا فرق في ذلك أيضا كما لا يخفى . وبالجملة ، فلا بدّ للفقيه من ملاحظة الموارد ، فربّ واجب يقدّم على الحرام وإن قلنا بأولوية دفع المضرّة عن جلب المنفعة ، وربّما ينعكس المطلوب ولو مع قطع النظر عن القاعدة المذكورة ، فلتكن « 2 » على خبر منه .
--> ( 1 ) . « ج » : و . ( 2 ) . « ج ، م » : فليكن .